- عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّهُ كانَ لا يُكَفِّرُ حتَّى يحنَثَ

الدلالات الموضوعية:# أيمان - تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده# أيمان - متى تجب الكفارة
المصدر: المحلى
الراوي: ميمون بن مهران
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 8/68
الحكم:باطل لأن ابن أبي يحيى مذكور بالكذب ثم عمن لم يسم

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (16110) واللفظ له، والطبري في ((تفسيره)) (22/ 460) بنحوه مطولًا.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 515) 16110 - عن الأسلمي، عن رجل سماه، عن محمد بن زياد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس أنه كان لا يكفر حتى يحنث "

تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (22/ 460) حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس في قوله: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا} [[المجادلة: 3]] فهو الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي؛ فإذا قال ذلك، فليس يحل له أن يقربها بنكاح ولا غيره حتى يكفر عن يمينه بعتق رقبة {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا} [[المجادلة: 4]] والمس: النكاح {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} [[المجادلة: 4]] وإن هو قال لها: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فليس يقع في ذلك ظهار حتى يحنث، فإن حنث فلا يقربها حتى يكفر، ولا يقع في الظهار طلاق

أحاديث ذات صلة