- إذا صلَّى أحدُكم فلا يضعْ نعلَيه عن يمينِه ولا عن يسارِه فتكونَ عن يمينِ غيرِه، إلا أن لا يكونَ عن يسارِه أحدٌ، وليضَعْهما بينَ رجلَيه

الدلالات الموضوعية:# طهارة - الأذى يصيب النعل# رقائق وزهد - النهي عن إيذاء المؤمن# صلاة - العمل في الصلاة# مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء# زينة اللباس - النعال
المصدر: مجموع فتاوى ابن عثيمين
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن عثيمين
رقم/صفحة: 389/12
الحكم:في إسناده من اختلف فيه ويشبه أن يكون موقوفاً

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (654)، وابن خزيمة (1016)، وابن حبان (2188)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 176) 654- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا صالح بن رستم أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه))

صحيح ابن خزيمة (2/ 106) 1016- نا بندار، حدثني عثمان بن عمر، ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، وعن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه)).

وقال الدورقي: ولا يضع نعليه عن يساره إلا أن لا يكون، ولم يذكر اليمين

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (5/ 562) 2188- أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا أبو عامر الخزاز، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك،

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا صلى أحدكم، فلا يضع نعله عن يمينه، ولا عن يساره فيكون عن يمين غيره إلا أن يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه))

أحاديث ذات صلة