- إذا صلى أحدكم فلا يضعْ نعليهِ عن يمينهِ ولا عن يسارهِ تكونُ عن يمينُ غيرهِ إلا أن لا يكونَ عن يسارهِ أحدٌ وليضعهُما بين رجليهِ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - الصلاة في النعال والخفاف# صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة# صلاة - العمل في الصلاة# مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء
المصدر: مجموع الفتاوى
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن تيمية
رقم/صفحة: 22/169
الحكم:قيل في إسناده لين

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (654)، وابن خزيمة (1016)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 176) 654- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا صالح بن رستم أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه))

صحيح ابن خزيمة (2/ 106) 1016- نا بندار، حدثني عثمان بن عمر، ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، وعن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه)).

وقال الدورقي: ولا يضع نعليه عن يساره إلا أن لا يكون، ولم يذكر اليمين

أحاديث ذات صلة