- سألْتُ نافعًا مَوْلى ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه عنِ الحَرامِ أطَلاقٌ هو؟ قال: لا، أوَليس قد حرَّمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جاريتَه، فأمَرَه اللهُ عزَّ وجلَّ أنْ يُكفِّرَ عن يَمينِه، ولم يُحَرِّمْها عليه.
أخرجه ابن حزم في ((المحلى (10/ 126) واللفظ له.
المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 126) ومن طريق الحجاج بن المنهال نا جرير بن حازم قال: سألت نافعا مولى ابن عمر عن الحرام اطلاق هو؟ قال لا أو ليس قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته فأمره الله عزوجل ان يكفر يمينه ولم يحرمها عليه