- سألْتُ نافعًا مَوْلى ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه عنِ الحَرامِ أطَلاقٌ هو؟ قال: لا، أوَليس قد حرَّمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جاريتَه، فأمَرَه اللهُ عزَّ وجلَّ أنْ يُكفِّرَ عن يَمينِه، ولم يُحَرِّمْها عليه.

الدلالات الموضوعية:# خلع وظهار - كفارة الظهار# خلع وظهار - أحكام الظهار# خلع وظهار - الظهار
المصدر: تخريج زاد المعاد
الراوي: جرير بن حازم
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 5/275
الحكم:رجاله ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حزم في ((المحلى (10/ 126) واللفظ له.

الأصول والأحكام

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 126) ومن طريق الحجاج بن المنهال نا جرير بن حازم قال: سألت نافعا مولى ابن عمر عن الحرام اطلاق هو؟ قال لا أو ليس قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته فأمره الله عزوجل ان يكفر يمينه ولم يحرمها عليه

أحاديث ذات صلة