- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حرَّم فتاتَه القِبطيَّةِ ماريةَ أمِّ إبراهيمَ فأُمِرَ أن يُكفِّرَ عن يمينِه وعُوتبَ في ذلك

الدلالات الموضوعية:# قرآن - أسباب النزول# تفسير آيات - سورة التحريم# أيمان - كفارة اليمين كم تكون# أيمان - متى تجب الكفارة
المصدر: المراسيل لأبي داود
الراوي: الحسن البصري
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 319
الحكم:أورده في كتاب المراسيل

بيانات التخريج:

أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (23/ 88) بنحوه.

الأصول والأحكام

المراسيل لأبي داود (ص: 201) 239 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم فتاته القبطية مارية أم إبراهيم، فأمر أن يكفر عن يمينه وعوتب في ذلك

تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (23/ 88) [حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد] قال قتادة: وكان الحسن يقول: حرمها عليه، فجعل الله فيها كفارة يمين.

أحاديث ذات صلة