- قالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -في الرَّجُلِ يَحلِفُ بالمَشيِ إلى بَيتِ اللَّهِ، والهَديِ، والأيمانِ المُغَلَّظةِ، إنْ مَضَى شَهرُ كَذا وكَذا حَتَّى يُطَلِّقَ امرَأتَه-: إنَّها يَمينٌ يُكَفِّرُها .

الدلالات الموضوعية:# أيمان - القسم هل يكون يمينا# أيمان - تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده# أيمان - متى تجب الكفارة
المصدر: الدر المنظوم
الراوي: عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدث: علاء الدين مغلطاي
رقم/صفحة: 144
الحكم:فيه: يحيى بن سعد قاضي شيراز، قال ابن عدي: يروي عن الثقات البواطيل

أحاديث ذات صلة