- إن وجدتَ بعيركَ قبلَ أن يقسّمَ فخذهُ، وإن وجدتهٌ قد قُسّمَ فأنتَ أحق بهِ بالثمنِ إن أردتهُ

الدلالات الموضوعية:# غنائم - المال يغلب عليه العدو# غنائم - استيلاء الكفار# غنائم - الغنائم وتقسيمها# جهاد - الغنائم وأحكامها
المصدر: السنن الصغير للبيهقي
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 3/404
الحكم:[فيه] الحسن بن عمارة متروك، والذين تابعوه على ذلك ضعفاء وروي مرسلاً

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (4/114)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1879) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (4/ 114) 39 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يزيد بن هارون أنا الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم أو أخذه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق فإن وجده وقد قسم فإن شاء أخذه بالثمن الحسن بن عمارة متروك

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 344) :

1879 - أنبأنا به عبد الوهاب الحافظ قال أنبأ ابن المبارك بن عبد الجبار أنبأ أبو الطيب الطبري ثنا علي بن عمر ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن بختان ثنا يزيد بن هارون أنبأ الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به وإن وجده قد قسم فإن شاء أخذه بالثمن قال الدارقطني الحسن بن عمارة متروك

أحاديث ذات صلة