أنَّ ابنَ مسعودٍ قال إنْ عُتِقَتْ عِندَ عبدٍ فلَمْ تَعْلَمْ أنَّ لَها الخيارَ ولم تَخْتَرْ حتى عُتِقَ زَوْجُهَا أوْ حتى يموتَ أوْ تموتَ تَوَارَثَا

الدلالات الموضوعية:# طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت# طلاق - تخيير الزوجة# فرائض ومواريث - ميراث المملوك
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج
المحدث: إسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح، الهيثمي
الحكم:إسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (13024)، والطبراني (9/ 337) (9680) كلاهما بلفظه.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (7/ 253 ت الأعظمي) :

13024 - عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرت، أن ابن مسعود قال: إن أعتقت عند عبد، ‌فلم ‌تعلم ‌أن ‌لها ‌الخيار، أو لم تختر حتى عتق زوجها، أو حتى تموت أو يموت توارثا

المعجم الكبير للطبراني (9/ 337) :

9680 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرت أن ابن مسعود ، قال: إن أعتقت عند عبد ‌فلم ‌تعلم ‌أن ‌لها ‌الخيار، أو لم تخير حتى عتق زوجها، أو حتى يموت، أو تموت توارثا

أحاديث ذات صلة