- إذا قالَ لامرأتِه أنتِ طالقٌ إلى سَنةٍ إن شاءَ اللَّهُ فلا حنثَ عليهِ
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء))(2/ 430)، وابن الجوزي في ((التحقيق في أحاديث الخلاف)) (1720) واللفظ لهما.
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 154) :
1065-حديث آخر في ذلك أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال نا حمزة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن مسلم قال نا الحسين بن أبي سعيد العسقلاني قال نا آدم قال نا الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال لامرأته أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حنث عليه".
قال المؤلف: "هذا حديث لا يصح والمتهم به الجارود كان أبو أسامة يرميه بالكذب وقال يحيى ليس بشيء وقال أبو داؤد: غير ثقة وقال النسائي متروك الحديث وقال أبو حاتم الرازي كذاب لا يكتب حديثه
الكامل في ضعفاء الرجال (2/ 430) :
حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم، حدثنا الحسين بن أبي سعيد العسقلاني، حدثنا آدم، حدثنا الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال لامرأته أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حنث عليه.
حدثنا طاهر بن يحيى الفلقي، حدثنا أحمد بن معاذ وسهل بن عمار، قالا: حدثنا الجارود بن
التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 296) :
1720 - أنبأنا إسماعيل بن أحمد ثنا إسماعيل بن مسعدة أنبأ حمزة بن يوسف قال أنبأ أبو أحمد بن عدي قال ثنا عبد الله بن محمد بن مسلم ثنا الحسين بن أبي سعيد العسقلاني ثنا آدم ثنا الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال لامرأته أنت طالق إلى سنة إن شاء الله قال حنث عليه