- مرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وأبو بكرٍ وعمرُ برماةٍ يرمون، فقال الرامي : أصبتُ واللهِ، فأخطأ، فقال أبو بكرٍ : حنث يا رسولَ اللهِ، قال : لا، أيمانُ الرماةِ لغوٌ، لا حنثَ ولا كفارةَ

الدلالات الموضوعية:# أيمان - متى تجب الكفارة# أيمان - اللغو في اليمين# أيمان - يمين اللغو# جهاد - فضل الرمي والأمر به# لعب ولهو - ما يباح من اللعب
المصدر: لسان الميزان
الراوي: معاوية بن حيدة القشيري
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 8/569
الحكم:باطل

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((فضل الرمي)) (32) بلفظه، وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في ((رياضة الأبدان)) (11) بلفظ مقارب دون قوله: ((وأبو بكر وعمر))

الأصول والأحكام

فضل الرمي وتعليمه للطبراني (ص91) :

32 - حدثنا يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي البصري، بمصر: حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده ، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر برماة يرمون، فقال الرامي: أصبت والله، فأخطأ ، فقال أبو بكر: حنث يا رسول الله؟ فقال: لا ، أيمان الرماة لغو؛ لا حنث ، ولا كفارة

رياضة الأبدان لأبي نعيم الأصبهاني (ص41) :

11 - نا سليمان بن أحمد، في معجمه، نا يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي، بمصر، حدثني أبي، ثنا سفيان بن عيينة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه ، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يرمون وهم يحلفون: أخطأت والله، أصبت والله، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا، فقال: ‌‌ارموا؛ فإن أيمان الرماة لغو، لا حنث فيها ولا كفارة

أحاديث ذات صلة