عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه قال إنْ أُعتِقَتْ عِندَ عبدٍ ولم تَعلَمْ أنَّ لها الخِيارَ أو لم تُخَيَّرْ حتى عُتِقَ زَوجُها أو يموتَ أو تموتَ تَوارَثَا
أخرجه عبد الرزاق (13024)، والطبراني (9/ 337) (9680) كلاهما بلفظه.
مصنف عبد الرزاق (7/ 253 ت الأعظمي) :
13024 - عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرت، أن ابن مسعود قال: إن أعتقت عند عبد، فلم تعلم أن لها الخيار، أو لم تختر حتى عتق زوجها، أو حتى تموت أو يموت توارثا
المعجم الكبير للطبراني (9/ 337) :
9680 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرت أن ابن مسعود ، قال: إن أعتقت عند عبد فلم تعلم أن لها الخيار، أو لم تخير حتى عتق زوجها، أو حتى يموت، أو تموت توارثا