- لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا نُجِيزُ شَهادةَ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا أُمَّةَ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فإنَّ شَهادتَهم تَجوزُ على مَن سِواهم.

الدلالات الموضوعية:# شهادات - شهادة أهل الشرك والكفر# مناقب وفضائل - أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم# فرائض ومواريث - لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم# فرائض ومواريث - لا يتوارث أهل ملتين# شهادات - من لا تجوز شهادته
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
المحدث: البوصيري
رقم/صفحة: 5/420
الحكم:[فيه] عمر بن راشد ، وهو ضعيف

أحاديث ذات صلة