- لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادةُ أهلِ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا أُمَّتى؛ فإنَّه تَجوزُ شَهادَتُهم على مَن سِواهم.

الدلالات الموضوعية:# شهادات - شهادة أهل الشرك والكفر# مناقب وفضائل - أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم# فرائض ومواريث - لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم# فرائض ومواريث - لا يتوارث أهل ملتين# شهادات - من لا تجوز شهادته
المصدر: تنقيح التحقيق
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن الجوزي، محمد ابن عبدالهادي
رقم/صفحة: 5/84
الحكم:[فيه] عمر بن راشد: قال الدارقطني: ليس بالقوي، [فيه] عمر بن راشد: ضعَّفه يحيى بن معين وغيره، وقال النسائي: ليس بثقةٍ. وقال ابن عَدِيٍّ: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق

بيانات التخريج:

أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (2053) واللفظ له، و، وأخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5434)، والبيهقي (21128) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 391) :

‌2053 - أخبرنا عبد الوهاب الحافظ أنبأ المبارك بن عبد الجبار أنبأ أبو الطيب الطبري ثنا علي بن عمر الحافظ أنبأ أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة ثنا علي بن حرب ثنا الحسن بن محمد ثنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترث ملة ملة ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتى فإنه تجوز شهادتهم على من سواهم قال الدارقطني عمر بن راشد ليس بالقوي احتجوا بحديثين

[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 323) :

‌5434 - حدثنا محمد بن جعفر الرازي قال: نا علي بن الجعد قال: نا عمر بن راشد بن شجرة اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، فيما أحسب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم

لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عمر بن راشد "

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 163) 21128- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفى حدثنا عثمان بن سعيد الدارمى حدثنا يزيد بن عبد ربه الحمصى حدثنا بقية عن الأسود بن عامر الأزدى عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا ترث ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا شهادة المسلمين فإنها تجوز على جميع الملل .

{ت} وكذلك رواه الحسن بن موسى عن عمر بن راشد.

---

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 391) :

‌2053 - أخبرنا عبد الوهاب الحافظ أنبأ المبارك بن عبد الجبار أنبأ أبو الطيب الطبري ثنا علي بن عمر الحافظ أنبأ أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة ثنا علي بن حرب ثنا الحسن بن محمد ثنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترث ملة ملة ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتى فإنه تجوز شهادتهم على من سواهم قال الدارقطني عمر بن راشد ليس بالقوي احتجوا بحديثين

[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 323) :

‌5434 - حدثنا محمد بن جعفر الرازي قال: نا علي بن الجعد قال: نا عمر بن راشد بن شجرة اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، فيما أحسب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم

لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عمر بن راشد "

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 163) 21128- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفى حدثنا عثمان بن سعيد الدارمى حدثنا يزيد بن عبد ربه الحمصى حدثنا بقية عن الأسود بن عامر الأزدى عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا ترث ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا شهادة المسلمين فإنها تجوز على جميع الملل .

{ت} وكذلك رواه الحسن بن موسى عن عمر بن راشد.

أحاديث ذات صلة