- لا يرِثُ أهلُ ملَّةٍ ملَّةً ولا تجوزُ شَهادةُ أَهلِ ملَّةٍ على ملَّةٍ إلَّا أمَّتي تجوزُ شَهادتُهم على من سِواهم

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما ترد به الشهادة# مناقب وفضائل - أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم# فرائض ومواريث - لا يتوارث أهل ملتين# فرائض ومواريث - موانع الإرث# شهادات - من لا تجوز شهادته
المصدر: البدر المنير
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 9/623
الحكم:[فيه] عمر بن راشد بن بحر اليمامي وقد ضعفوه

بيانات التخريج:

أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/157)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5434)، والبيهقي (20653) باختلاف يسيرأخرجه البيهقي (20651) واللفظ له، وأخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/157)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5434) بنحوه

الأصول والأحكام

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (3/ 157) :

ومن حديثه: ما حدثناه محمد بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا عمر بن راشد بن شجرة اليمامي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، أحسب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي، فإنهم يجوز شهادتهم على من سواهم

[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 323) :

‌5434 - حدثنا محمد بن جعفر الرازي قال: نا علي بن الجعد قال: نا عمر بن راشد بن شجرة اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، فيما أحسب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم

...لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عمر بن راشد "

السنن الكبير للبيهقي (20/ 488 ت التركي) :

20653 - أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، أنبأنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا عمر بن راشد اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، أحسبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم".

...عمر بن راشد هذا ليس بالقوي؛ قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة أهل النقل

السنن الكبير للبيهقي (20/ 487 ت التركي) :

20651 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا شاذان قال: كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد، فإنها تجوز على غيرهم".

قال أبو عبد الرحمن شاذان: فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا، فزعم أنه عمر بن راشد الحنفي.

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (3/ 157) :

ومن حديثه: ما حدثناه محمد بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا عمر بن راشد بن شجرة اليمامي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، أحسب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي، فإنهم يجوز شهادتهم على من سواهم

[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 323) :

‌5434 - حدثنا محمد بن جعفر الرازي قال: نا علي بن الجعد قال: نا عمر بن راشد بن شجرة اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، فيما أحسب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم

...لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عمر بن راشد "

أحاديث ذات صلة