- عن عليٍّ وزيدِ بن ثابتٍ ورجالٍ من الصحابةِ إن اختارَتِ الفراقَ أو نفسَها: فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ، وإن ردَّتْهُ إلى زوجِها فاختارتْه، فَهيَ طلقةٌ رجعيَّةٌ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الرجعة# طلاق - تخيير الزوجة# نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها# طلاق - الرجل يجعل أمر امرأته بيدها# طلاق - أمرك بيدك# طلاق - صيغ الطلاق
المصدر: المحلى
الراوي: -
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 10/117
الحكم:صحيح

أحاديث ذات صلة