- إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِه أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللَّهِ أو بإرادةِ اللَّهِ المشيئةُ هيَ خاصٌّ للَّهِ لا يقعُ الطَّلاقُ والإرادةُ يقعُ الطَّلاقُ بِها.

الدلالات الموضوعية:# أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث# طلاق - الاستثناء في الطلاق# طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده# طلاق - صيغ الطلاق
المصدر: العلل المتناهية
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: ابن الجوزي
رقم/صفحة: 2/644
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (4/121) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

تاريخ بغداد - العلمية (4/ 121) أخبرنا محمد بن على بن أحمد المقرئ حدثنا محمد بن إسحاق القطيعي حدثنا أبو حامد أحمد بن حامد بن أحمد البلخي حدثنا محمد بن صالح البلخي- أبو سليمان البلخي وهو الجوزجاني- عن محمد بن الحسن القاضي عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود .

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لامرأته ‌أنت ‌طالق ‌بمشيئة الله أو بإرادة الله- المشيئة هي خاص لله- لا يقع الطلاق، والإرادة يقع الطلاق.

أحاديث ذات صلة