- "مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى غَيْرَها خَيْرًا مِنها فلْيَأتِها؛ فإنَّ كَفَّارتَها طَلاقٌ أو عِتاقٌ"، [فإنَّها كَفَّارتُها إلَّا طَلاقًا أو عِتاقًا].

الدلالات الموضوعية:# أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية# أيمان - الرجوع في الأيمان# طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 4/ 33
الحكم:[فيه] يحيى بن عمرو بن مالك النكري، ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة الرازي

أحاديث ذات صلة