- مَن طَلَّق ما لا يَملِكُ فلا طَلاقَ له، ومَن أعتَقَ ما لا يَملِكُ فلا عَتاقَ له، ومَن نَذَر فيما لا يَملِكُ فلا نَذْرَ له، ومَن حَلَف على مَعصِيةٍ فلا يَمينَ له، ومَن حَلَف على قَطيعةِ رَحِمٍ فلا يَمينَ له.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - لا طلاق قبل النكاح# أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية# بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها# عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: المستدرك على الصحيحين
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: الحاكم
رقم/صفحة: 8032
الحكم:صحيح الإسناد

أحاديث ذات صلة