- عَنِ ابنِ عُمَرَ قال: من حلف على يمينٍ فيها إصرٌ فلا كفَّارةَ له، قال: والإصرُ الطَّلاقُ والعِتاقُ والنَّذْرُ.

الدلالات الموضوعية:# أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به# أيمان - الحلف بغير الله عز وجل# أيمان - متى تجب الكفارة
المصدر: الأوسط لابن المنذر
الراوي: جميل بن زيد
المحدث: ابن المنذر
رقم/صفحة: 12/131
الحكم:ليس بثابت

أحاديث ذات صلة