- إذا ادَّعَتِ المرأةُ طَلاقَ زَوجِها، فجاءَت على ذلك بشاهدٍ واحدٍ عَدلٍ، استُحلِفَ زَوجُها، فإنْ حلَفَ بطَلَت عنه شَهادةُ الشاهِدِ، وإنْ نكَلَ فنُكولُه بمَنزلةِ شاهدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه.

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# أقضية وأحكام - استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة# شهادات - القضاء بالشاهد واليمين# شهادات - اليمين على المدعى عليه# أيمان - النكول عن اليمين
المصدر: تخريج زاد المعاد
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 5/259
الحكم:رجاله ثقات

أحاديث ذات صلة