- إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زَوجِها، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهدٍ واحدٍ عدلٍ استُحلِفَ زَوجُها فإن حلفَ بطلَتْ عنهُ شَهادةُ الشَّاهدِ وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ وجازَ طلاقُهُ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة# شهادات - القضاء بالشاهد واليمين# طلاق - الرجل يجحد الطلاق# أيمان - الاستحلاف# أيمان - النكول عن اليمين
المصدر: الطرق الحكمية
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: ابن القيم
رقم/صفحة: 132
الحكم:من احتج بحديث عمرو ابن شعيب فهذا من أصح حديثه

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2038)، والدارقطني (4/166) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 657 ) ‌2038- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي، عن زهير، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل، فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه)).

سنن الدارقطني- المعرفة (4/ 166) 22- حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا عمرو بن أبي سلمة نا زهير بن محمد عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه.

أحاديث ذات صلة