- مَن حَلَفَ على يَمينٍ، فرأى غيرَها، فلْيَأْتِها؛ فإنَّها كفَّارَتُها إلَّا طَلاقٍ أو عَتاقٍ.

الدلالات الموضوعية:# أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به# أيمان - الرجوع في الأيمان# أيمان - الحلف بالعتاق# أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها# أيمان - الحلف بالطلاق
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4/186
الحكم:فيه يحيى بن عمرو بن مالك البكري رماه حماد بن زيد بالكذب وضعفه غيره ، وقال الدارقطني صويلح يعتبر به

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (12/172) (12793)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/205) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (12/ 172) :

12793 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن التستري، ثنا المنذر بن الوليد الجارودي، عن أبيه، ثنا مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك النكري، عن أبيه، عن جده عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، فإنها كفارتها إلا طلاق أو عتاق

الكامل في الضعفاء (7/ 205) ثنا عمران بن موسى بن فضالة ثنا المنذر بن الوليد الجارودي حدثني مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن جده عن أبي الجوزاء عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فلياتها فانها كفارتها الا طلاقا أو عتاقا

أحاديث ذات صلة