- مَنْ حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَهَا خيرًا مِنْهَا فليأْتِهَا فإنَّها كفارتُها إلا طلاقًا أو عِتَاقًا

الدلالات الموضوعية:# أيمان - الرجوع في الأيمان# أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر# أيمان - متى تجب الكفارة# طلاق - النية في الطلاق# عتق وولاء - صيغ العتق
المصدر: شرح البخاري لابن الملقن
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 30/209
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (12/172) (12793)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/205) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (12/ 172) :

12793 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن التستري، ثنا المنذر بن الوليد الجارودي، عن أبيه، ثنا مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك النكري، عن أبيه، عن جده عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، فإنها كفارتها إلا طلاق أو عتاق

الكامل في الضعفاء (7/ 205) ثنا عمران بن موسى بن فضالة ثنا المنذر بن الوليد الجارودي حدثني مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن جده عن أبي الجوزاء عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فلياتها فانها كفارتها الا طلاقا أو عتاقا

أحاديث ذات صلة