- حديثُ أنسٍ أنَّ الرخصةَ بعد النهيِ [ في الحِجامةِ ]
أخرجه الدارقطني (2260)، والبيهقي (8302) باحتلاف يسير.
سنن الدارقطني (3/ 149) :
2260 - حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، ثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا خالد بن مخلد ، نا عبد الله بن المثنى عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك ، قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم ، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: أفطر هذان ، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم ، وكان أنس يحتجم وهو صائم.
كلهم ثقات ولا أعلم له علة
السنن الكبرى - البيهقي (4/ 446 ط العلمية) :
8302 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا خالد بن مخلد، ثنا عبد الله بن المثنى، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أفطر هذان " ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم قال علي بن عمر الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة، قال الشيخ: وحديث أبي سعيد الخدري بلفظ الترخيص يدل على هذا فإن الأغلب أن الترخيص يكون بعد النهي والله أعلم