- سمِعْتُ أبا المُثَّنَى مُؤذِّنَ مسجِدِ الأكبَرِ يقولُ: سمِعْتُ ابنَ عُمَرَ، وساقَ الحديثَ [أيْ حديثَ: إنَّما كان الأذانُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مرَّتيْنِ مرَّتيْنِ، والإقامةُ مرَّةً مرَّةً، غيرَ أنَّه يقولُ: قد قامَتِ الصلاةُ، قد قامَتِ الصلاةُ، فإذا سمِعْنا الإقامةَ تَوضَّأْنا ثم خَرجْنا إلى الصلاةِ].
أخرجه النسائي (668)، وأحمد (5569) باختلاف يسير
سنن النسائي (2/ 20) :
668 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم، قال: حدثنا حجاج، عن شعبة، قال: سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد العريان عن أبي المثنى مؤذن مسجد الجامع قال: سألت ابن عمر عن الأذان فقال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة إلا أنك إذا قلت: قد قامت الصلاة قالها مرتين، فإذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة.
[مسند أحمد] - الرسالة (9/ 403) 5569 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت أبا جعفر - يعني المؤذن، يحدث عن مسلم أبي المثنى، يحدث عن ابن عمر قال: " إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين - وقال حجاج: يعني مرتين مرتين - والإقامة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة " قال شعبة: " لا أحفظ غير هذا ".