- عن عمرَ يردُّهَا ويردّ - يعني : - نصفَ العشرِ إن كانت ثيبًا والعشرُ إن كانت بكرا

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع العبيد والإماء# بيوع - خيار العيب# بيوع - الرد بالعيب# التسري - وطء الأمة ونكاحها
المصدر: السنن الصغير للبيهقي
الراوي: الشعبي عامر بن شراحيل
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 2/262
الحكم:منقطع لا يثبت، و[فيه] جابر الجعفي متروك

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (21278)، والدراقطني (3/309) باختلاف يسير، والبيهقي (11062)، وفي ((السنن الصغير)) (1931) معلقا واللفظ له

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (6/ 236) 21278- حدثنا شريك ، عن جابر ، عن عامر ، عن عمر قال : إن كانت ثيبا رد نصف العشر ، وإن كانت بكرا رد العشر.

سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 309) 241 - نا جعفر نا موسى نا أبو بكر نا شريك عن جابر عن عامر عن عمر قال إذا كانت ثيبا رد معها نصف العشر وإن كانت بكرا رد العشر وهذا مرسل عامر لم يدرك عمر رضي الله عنه.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 322) 11062- أنبأنى أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا شريك ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا جعفر الواسطى حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن عمر قال : إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر وإن كانت بكرا رد العشر.

قال على : هذا مرسل.

عامر لم يدرك عمر.

[السنن الصغير للبيهقي] (2/ 261) :

‌1931 - قال الشافعي: وكذلك وطء الأمة الثيب في خدمتها والذي روي عن علي، في الوطء: لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء لا يثبت ولا عن عمر يردها ويرد يعني نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا وهذا لأن حديث علي منقطع بين علي بن الحسين وبينه في رواية الحفاظ وحديث عمر أيضا منقطع، ورواية جابر الجعفي، عن عامر، عن عمر، وجابر الجعفي متروك، والله أعلم.

أحاديث ذات صلة