- أشهدُ لسَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: مَن نذرَ نذرًا لم يُسمِّهِ فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ اليَمينِ

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# نذور - من نذر نذرا لم يسمه# اعتصام بالسنة - نقل السنة وروايتها
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عقبة بن عامر
المحدث: العيني
رقم/صفحة: 15/49
الحكم:[فيه] إسماعيل بن رافع فيه مقال

بيانات التخريج:

أخرجه الروياني في ((مسنده)) (256) ، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4815) واللفظ لهما ، والترمذي (1608) بلفظ قريب ، وأبو داوود (3323) بنحوه .

الأصول والأحكام

[نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار] (15/ 49) :

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: سمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يُحدث، عن سَهْل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر ، قال: أشهد لسمعتُ رسول الله عليه السلام يقول: "مَنْ نذر ‌نذرًا ‌لم ‌يسمّه، فكفارته كفارة اليمين".

[مسند الروياني] (1/ 192) :

256 - نا أحمد، نا عمي، نا يحيى بن عبد الله بن سالم، عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن ‌عقبة بن عامر أنه قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر ‌نذرا ‌لم ‌يسمه فكفارته كفارة يمين

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 130) :

4815 - حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: سمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يحدث عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن ‌عقبة بن عامر ، قال: أشهد لسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر ‌نذرا ‌لم ‌يسمه فكفارته كفارة اليمين .

[سنن الترمذي] (3/ 353) :

1608 - حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، قال: حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة، قال: حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير

عن عقبة بن عامر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين".

سنن أبي داود (5/ 212 ت الأرنؤوط) :

3323 - حدثنا هارون بن عباد الأزدي، حدثنا أبو بكر -يعني ابن عياش- عن محمد مولى المغيرة، حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير

عن عقبة بن عامر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:كفارة النذر كفارة اليمين".

أحاديث ذات صلة