- أشهدُ لسَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: مَن نذرَ نذرًا لم يُسمِّهِ فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ اليَمينِ
أخرجه الروياني في ((مسنده)) (256) ، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4815) واللفظ لهما ، والترمذي (1608) بلفظ قريب ، وأبو داوود (3323) بنحوه .
[نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار] (15/ 49) :
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: سمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يُحدث، عن سَهْل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر ، قال: أشهد لسمعتُ رسول الله عليه السلام يقول: "مَنْ نذر نذرًا لم يسمّه، فكفارته كفارة اليمين".
[مسند الروياني] (1/ 192) :
256 - نا أحمد، نا عمي، نا يحيى بن عبد الله بن سالم، عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر أنه قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 130) :
4815 - حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: سمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يحدث عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر ، قال: أشهد لسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة اليمين .
[سنن الترمذي] (3/ 353) :
1608 - حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، قال: حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة، قال: حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير
عن عقبة بن عامر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين".
سنن أبي داود (5/ 212 ت الأرنؤوط) :
3323 - حدثنا هارون بن عباد الأزدي، حدثنا أبو بكر -يعني ابن عياش- عن محمد مولى المغيرة، حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير
عن عقبة بن عامر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:كفارة النذر كفارة اليمين".