- مِثلُ حَديثِ: [عن علِيِّ بنِ أبي طالِبٍ: سَألْتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عن الجَبائِرِ تكونُ على الكَسيرِ، كيف يَتَوضَّأُ صاحِبُها؟ وكيف يَغْتسِلُ إذا أَجنَبَ؟ قالَ: "يَمسَحانِ عليها في الجَنابةِ والوُضوءِ"، قُلْتُ: فإن كانَ في بَرْدٍ يَخافُ على نَفْسِه إذا اغْتَسَلَ؟ قالَ: "يُمِرُّ على جَسَدِه"، وقَرَأَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، "يَتَيَمَّمُ إذا خافَ"].

الدلالات الموضوعية:# وضوء - المسح على الجبائر# تيمم - متى يتيمم# غسل - لا يلزم في الغسل إزالة الضماد# غسل - غسل الجنابة# تفسير آيات - سورة النساء
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 814
الحكم:[فيه] خالد بن يزيد المكي [قالَ الدارقطني]: ضعيف

أحاديث ذات صلة