- عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يقولُ لا يطأُ الرجلُ وليدةً إلا وليدةً إن شاء باعَها وإن شاء وهبَها وإن شاء صنع بها ما شاء

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها# نكاح - تسري العبد
المصدر: المحلى
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 9/37
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (2281) ، والبيهقي (13968) واللفظ لهما .

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 890 ت الأعظمي) :

2281 - مالك ، عن ‌نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه كان يقول: لا يطأ ‌الرجل ‌وليدة، إلا وليدة، إن شاء باعها.

وإن شاء وهبها.

وإن شاء أمسكها.

وإن شاء صنع بها ما شاء.

السنن الكبير للبيهقي (14/ 222 ت التركي) :

13968 - وأخبرنا أبو نصر ابن قتادة، أخبرنا أبو عمرو ابن نجيد، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن ‌نافع، أن عبد الله ‌بن ‌عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يطأ ‌الرجل ‌وليدة إلا وليدة إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء.

أحاديث ذات صلة