عن ابنِ عمرَ أنه قد سئل عن الرجلِ يكونُ له الدينُ على رجلٍ إلى أجلٍ فيضعُ عنه صاحبُه ويعجلُ له الآخرُ، فكره ذلك ابنُ عمرَ ونهى عنه
غير متوفر: التخريج