- لا تجوزُ صلاةٌ لا يُقرأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ وآيتَيْن فصاعدًا
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 130)، والخطيب في ((الموضح)) (2/ 83) واللفظ لهما.
ذخيرة الحفاظ (5/ 2604) :
6057 - حديث: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وآيتين فصاعدا.
رواه الربيع بن بدر: عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عمران بن حصين .
وهذا الطريق غريب عن عمران نتفرد به عليه بن بدر وعليلة لقب الربيع، وهو متروك الحديث
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (3/ 130) ثنا عبد الوهاب بن أبي عصمة ثنا علي بن حرب ثنا العباس بن سليمان ثنا عليلة بن بدر عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا
موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 83) :
أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن محمد بن البختري المادرائي حدثنا علي بن حرب الطائي حدثنا العباس بن سليم حدثنا عليلة بن بدر عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن أخيه مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا