- عن عليٍّ : كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلَّا طلاقَ المعتوهِ
أخرجه البيهقي (15211)، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (17912) واللفظ لهم.ا، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (12/ 244) باختلاف يسير.
السنن الكبير للبيهقي (15/ 322 ت التركي) :
15211 - أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن على رضي الله عنه قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
قال يعقوب: وقال قبيصة: عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة، يعنى عن أبيه، عن على رضي الله عنه بذلك.
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 72 ت الحوت) :
17912 - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن علي ، قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه
[شرح مشكل الآثار] (12/ 244) :
حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثنا شعبة ، عن سليمان الأعمش قال: سمعت إبراهيم ، عن عابس بن ربيعة، أن عليا عليه السلام قال: " من طلق أجزنا طلاقه إلا طلاق المعتوه "