- كل طلاقٍ جائِزٌ إلا طلاقَ المعتُوهِ والمَغْلُوبِ على عَقْلِهِ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق المريض# طلاق - طلاق المعتوه والصغير# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
المصدر: الخلافيات للبيهقي، فتح الباري لابن حجر، تهذيب الكمال، فيض القدير
الراوي: أبو هريرة، علي بن أبي طالب، أبو هريرةَ
المحدث: زين الدين المناوي، البيهقي، المزي، ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 9/305
الحكم:تفرد به عطاء بن عجلان، وهو متروك، وعكرمة بن خالد لم يدرك أبا هُرَيْرةَ، فهو منقطع.، هو من رواية عطاء بن عجلان وهو ضعيف جدا، [فيه] عطاء بن عجلان قال الترمذي: ضعيف ذاهب الحديث، وقال يحيى: كذاب كان يوضع له الحديث فيتحدث به، وقال الرازي: متروك، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلَّا للاعتبار، ضعيف جدا، [فيه] عطاء بن عجلان الحنفي قال أبو زرعة ضعيف وقال أبو حاتم ضعيف الحديث وقال البخاري منكر الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1191)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1069)أخرجه عبد الرزاق (11414)، وابن أبي شيبة (18213)، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (1113) مختصرا.-

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (6/ 409 ت الأعظمي) :

11414 - عن حماد بن سلمة قال: أخبرني حميد الطويل، عن الحسن، عن علي : أنه كان لا يرى طلاق الكره شيئا، أخبرنيه عبد الوهاب، وأما الثوري فحدثنا، عن أبي إسحاق، عمن، سمع عليا يقول: الطلاق كله ‌جائز ‌إلا ‌طلاق ‌المعتوه

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (9/ 547)

18213- حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عابس بن ربيعة ، عن علي ، قال : كل طلاق جائز ، إلا طلاق المعتوه.

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (1/ 310) :

1113 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة النخعي قال: سمعت عليا ، رضي الله عنه يقول: كل الطلاق ‌جائز ‌إلا ‌طلاق ‌المعتوه

---

[سنن الترمذي] (3/ 488) ‌1191- حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)): ((هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث))، (( والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته))

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 156) ((‌1069-أنا الكروخي قال أنا الأزدي والغورجي قالا أنا ابن أبي الجراح قال نا ابن محبوب قال نا الترمذي قال نا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)).

قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث وقال المؤلف: ((قلت قال يحيى عطاء بن عجلان ليس بشيء كذاب كان يوضع له الحديث فيحدث به وقال الرازي متروك الحديث وقال ابن حبان:))يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة الاعتبار(()).

أحاديث ذات صلة