- لا يجوزُ للمَعْتوه طلاقٌ ولا بيعٌ ولا شراءٌ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع المعتوه# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# طلاق - طلاق المعتوه والصغير
المصدر: رسالة لطيفة في أحاديث ضعيفة، الكامل في الضعفاء، ذخيرة الحفاظ
الراوي: -، جابر بن عبدالله
المحدث: محمد ابن عبدالهادي، ابن عدي، ابن القيسراني
رقم/صفحة: 1/320
الحكم:بواطيل عن أبي حنيفة حدث بها أحمد بن عبد الله اللجلاج، [فيه] أحمد بن عبد الله منكر الحديث لا يحتج به، ليس له إسناد أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل العلم

بيانات التخريج:

أخرجه الحارثي في ((مسند أبي حنيفة)) (1391)، وابن خسرو في ((مسند أبي حنيفة)) (664)، وصلاح الدين الدمشقي في ((إثارة الفوائد)) (160) واللفظ لهم.أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/ 194)، والحارثي في ((مسند أبي حنيفة)) (1391)، وابن خسرو في ((مسند أبي حنيفة)) (664) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (1/ 194) حدثنا أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني، حدثنا أحمد بن عبد الله أبو علي الكندي، حدثنا إبراهيم بن الجراح السجستاني، حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمعتوه طلاق، ولا بيع، ولا شراء.

مسند أبي حنيفة للحارثي (2/ 805) 1391 - حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي، حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي، حدثنا إبراهيم بن الجراح، حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجوز للمعتوه طلاق، ولا بيع، ولا شراء)))).

مسند أبي حنيفة لابن خسرو (2/ 564) 664 - وأخبرنا الشيخ أبو الحسين قال: أخبرنا أبو الحسن قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن شعيب قال: حدثنا أحمد بن عبد الله اللجلاج قال: حدثنا إبراهيم بن الجراح قال: حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجوز للمعتوه طلاق، ولا بيع، ولا شري)))).

إثارة الفوائد (1/ 386) 160 - أخبرنا المبارك بن عبد الجبار، أنا أبو محمد الفارسي، أنا أبو الحسين بن المظفر الحافظ، ثنا أحمد بن علي بن شعيب، ثنا أحمد بن عبد الله الكندي، ثنا إبراهيم بن الجراح، ثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء "

---

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (1/ 194) حدثنا أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني، حدثنا أحمد بن عبد الله أبو علي الكندي، حدثنا إبراهيم بن الجراح السجستاني، حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمعتوه طلاق، ولا بيع، ولا شراء.

مسند أبي حنيفة للحارثي (2/ 805) 1391 - حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي، حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي، حدثنا إبراهيم بن الجراح، حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجوز للمعتوه طلاق، ولا بيع، ولا شراء)))).

مسند أبي حنيفة لابن خسرو (2/ 564) 664 - وأخبرنا الشيخ أبو الحسين قال: أخبرنا أبو الحسن قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن شعيب قال: حدثنا أحمد بن عبد الله اللجلاج قال: حدثنا إبراهيم بن الجراح قال: حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجوز للمعتوه طلاق، ولا بيع، ولا شري)))).

أحاديث ذات صلة