- ثمنُ القَينةِ سُحتٌ ، وثمنُ الكلبِ سُحتٌ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الكلب# حكم الأغاني - التشديد في الغناء# إجارة - كسب المغنية# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: ميزان الاعتدال
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 1/117
الحكم:منكر

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حجر في ((لسان الميزان)) (1/ 214) واللفظ له.

الأصول والأحكام

ميزان الاعتدال (1/ 117) :

روى محمد ابن إبراهيم بن زياد المصري، حدثنا أحمد بالنهروان، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر - مرفوعا: ‌ثمن ‌القينة ‌سحت، وثمن الكلب سحت.

فأحمد هذا لا يعرف، والخبر منكر

لسان الميزان - ط الهندية (1/ 214) :

[[663]] "أحمد" بن عبد الصمد أبو أيوب الأنصاري الزرقي روى عن محمد بن إبراهيم بن زياد المصري ثنا أحمد بالنهروان ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما مرفوعا ‌ثمن ‌القينة ‌سحت وثمن الكلب سحت فاحمد هذا لا يعرف والخبر منكر انتهى وفي الثقات لابن حبان أحمد بن عبد الصمد بن أيوب النهرواني يروي عن إسماعيل بن قيس عن يحيى بن سعيد ثنا عنه محمد بن إسحاق الثقفي وغيره يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات وأظن النهرواني غير صاحب الترجمة وقد ذكر الدارقطني في العلل إنه وهم في إسناد حديث مع أنه مشهور لا بأس به والإسناد المذكور مما رواه عن ابن عيينة عن أيوب عن الحسن عن أبي بكرة حديث أن أبني سيد والمحفوظ في هذا عن ابن عيينة عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة كذلك أخرجه البخاري

أحاديث ذات صلة