- نهى عن ثمنِ الكلبِ وإن كان ضاريًا
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5686)أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5685) بلفظه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5561) بلفظه مطولا دون قوله:(( وإن كان ضاريا)).
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 52) :
5685 - حدثنا مالك بن عبد الله التجيبي، قال: ثنا عثمان بن صالح ح
5686 - وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن صفوان بن سليم أخبره ، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، وإن كان ضاريا
[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 363) :
5561 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: نا ضرار بن صرد قال: نا المطلب بن زياد، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي
لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا ابن أبي ليلى، تفرد به: المطلب بن زياد "
---
شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 52) :
5685 - حدثنا مالك بن عبد الله التجيبي، قال: ثنا عثمان بن صالح ح
5686 - وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن صفوان بن سليم أخبره ، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، وإن كان ضاريا.
أبو جعفر: فذهب قوم إلى تحريم أثمان الكلاب كلها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس بأثمان الكلاب كلها ، التي ينتفع بها.
وكان من الحجة لهم في ذلك ، على أهل المقالة الأولى ، فيما احتجوا به عليهم ، من الآثار التي ذكرنا ، أن الكلاب ، قد كان حكمها أن تقتل كلها ، ولا يحل لأحد إمساك شيء منها ، فلم يكن بيعها حينئذ بجائز ، ولا ثمنها بحلال.
---
شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 52) :
5685 - حدثنا مالك بن عبد الله التجيبي، قال: ثنا عثمان بن صالح ح
5686 - وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن صفوان بن سليم أخبره ، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، وإن كان ضاريا.
أبو جعفر: فذهب قوم إلى تحريم أثمان الكلاب كلها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس بأثمان الكلاب كلها ، التي ينتفع بها.
وكان من الحجة لهم في ذلك ، على أهل المقالة الأولى ، فيما احتجوا به عليهم ، من الآثار التي ذكرنا ، أن الكلاب ، قد كان حكمها أن تقتل كلها ، ولا يحل لأحد إمساك شيء منها ، فلم يكن بيعها حينئذ بجائز ، ولا ثمنها بحلال.