- نهى عن ثمنِ الكلبِ وإن كان ضاريًا

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الكلب# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: السلسلة الضعيفة، السلسلة الصحيحة، فتح الباري لابن حجر
الراوي: عبدالله بن عمر، [عبدالله بن عمر]
المحدث: ابن حجر العسقلاني، الألباني
رقم/صفحة: 6/1241
الحكم:منكر، إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5686)أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5685) بلفظه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5561) بلفظه مطولا دون قوله:(( ‌وإن ‌كان ‌ضاريا)).

الأصول والأحكام

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 52) :

5685 - حدثنا مالك بن عبد الله التجيبي، قال: ثنا عثمان بن صالح ح

5686 - وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن صفوان بن سليم أخبره ، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الكلب ، ‌وإن ‌كان ‌ضاريا

[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 363) :

5561 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: نا ضرار بن صرد قال: نا المطلب بن زياد، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الكلب، ‌ومهر ‌البغي

لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا ابن أبي ليلى، تفرد به: المطلب بن زياد "

---

شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 52) :

5685 - حدثنا مالك بن عبد الله التجيبي، قال: ثنا عثمان بن صالح ح

‌5686 - وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن صفوان بن سليم أخبره ، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، وإن كان ضاريا.

أبو جعفر: فذهب قوم إلى تحريم أثمان الكلاب كلها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس بأثمان الكلاب كلها ، التي ينتفع بها.

وكان من الحجة لهم في ذلك ، على أهل المقالة الأولى ، فيما احتجوا به عليهم ، من الآثار التي ذكرنا ، أن الكلاب ، قد كان حكمها أن تقتل كلها ، ولا يحل لأحد إمساك شيء منها ، فلم يكن بيعها حينئذ بجائز ، ولا ثمنها بحلال.

---

شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 52) :

5685 - حدثنا مالك بن عبد الله التجيبي، قال: ثنا عثمان بن صالح ح

‌5686 - وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن صفوان بن سليم أخبره ، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، وإن كان ضاريا.

أبو جعفر: فذهب قوم إلى تحريم أثمان الكلاب كلها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس بأثمان الكلاب كلها ، التي ينتفع بها.

وكان من الحجة لهم في ذلك ، على أهل المقالة الأولى ، فيما احتجوا به عليهم ، من الآثار التي ذكرنا ، أن الكلاب ، قد كان حكمها أن تقتل كلها ، ولا يحل لأحد إمساك شيء منها ، فلم يكن بيعها حينئذ بجائز ، ولا ثمنها بحلال.

أحاديث ذات صلة