- ثمنُ القَيْنَةِ سُحْتٌ ، وغِناؤُها حرامٌ، والنظرُ إليها حرامٌ، وثمنُها مِثْلُ ثمنِ الكلبِ، وثمنُ الكلبِ سُحْتٌ ، ومَن نَبَت لَحْمُهُ على السُّحْتِ فالنارُ أَوْلَى به

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الكلب# حكم الأغاني - التشديد في الغناء# إجارة - كسب المغنية# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام
المصدر: ضعيف الجامع
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 2617
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (1/73) (87)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (218)

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (1/ 73) :

87 - حدثنا محمد بن الفضل السقطي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌ثمن ‌القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت، فالنار أولى به

معرفة الصحابة لأبي نعيم (1/ 57) :

218 - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن الفضل السقطي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌ثمن ‌القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، فمن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به

أحاديث ذات صلة