- القَيْنَةُ سُحْتٌ وغِنَاؤُها حرامٌ والنظرُ إليهِمَا حرامٌ وثَمنُهَا مثلُ ثمنِ الكلبِ وثمنِ الكلبِ سحْتُ ومَنْ نَبَتَ لحمُهُ على السحتِ فالنارُ أوْلَى بِهِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الكلب# بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال# إجارة - كسب المغنية# بيوع - بيع القينات والمغنيات# إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4-94
الحكم:فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك ضعفه جمهور الأئمة

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (1/73) (87)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (218)

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (1/ 73) :

87 - حدثنا محمد بن الفضل السقطي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌ثمن ‌القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت، فالنار أولى به

معرفة الصحابة لأبي نعيم (1/ 57) :

218 - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن الفضل السقطي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌ثمن ‌القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، فمن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به

أحاديث ذات صلة