- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن ثمنِ السِّنَّورِ والْكلبِ إلَّا كلبَ صيدٍ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الكلب# بيوع - ثمن الهر# بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: المحلى
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 9/10
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1569) بمعناه.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1199 ) ((42- (1569) حدثني سلمة بن شبيب.

حدثنا الحسن بن أعين.

حدثنا معقل عن أبي الزبير.

قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك))

أحاديث ذات صلة