- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّوَرِ إلَّا كلبَ الصَّيدِ
أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4663)، والنسائي (4295)، والدارقطني (3069) جميعهم بلفظه.
سنن النسائي (7/ 190) 4295 - أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والكلب إلا كلب صيد قال أبو عبد الرحمن: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح
شرح مشكل الآثار (12/ 83) 4663 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي , حدثنا الحجاج بن محمد , عن حماد بن سلمة , عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد "
سنن الدارقطني (معتمد) (4/ 44)
3069- حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا , حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء , حدثنا سويد بن عمرو , عن حماد بن سلمة , عن أبي الزبير , عن جابر , قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد.
ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أصح من الذي قبله.