- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نهى عن ثمنِ السنورِ والكلبِ إلا كلبَ صيدٍ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الكلب# بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال# بيوع - ثمن الهر# بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: العلل المتناهية، الأباطيل والمناكير، السنن الكبرى للنسائي
الراوي: جابر، جابر بن عبدالله
المحدث: الجورقاني، النسائي
رقم/صفحة: 6219
الحكم:منكر، منكر ليس بصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4295)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4663) واللفظ لهما.أخرجه النسائي (4295)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4663)، والدارقطني (3069) جميعهم بلفظه.

الأصول والأحكام

سنن النسائي الكبري ط الرسالة (6/ 81) 6219 - أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والكلب إلا كلب صيد.

قال النسائي: هذا الحديث منكر

سنن النسائي (7/ 190) 4295 - أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والكلب إلا كلب صيد قال أبو عبد الرحمن: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح

شرح مشكل الآثار (12/ 83) 4663 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي , حدثنا الحجاج بن محمد , عن حماد بن سلمة , عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد "

سنن الدارقطني (معتمد) (4/ 44)

3069- حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا , حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء , حدثنا سويد بن عمرو , عن حماد بن سلمة , عن أبي الزبير , عن جابر , قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد.

ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

هذا أصح من الذي قبله.

---

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 106) :

980-أخبرنا ابن يوسف قال أنا عبد الرحمن بن أحمد قال نا محمد بن عبد الملك قال حدثنا الدارقطني قال نا أبو بكر النيسابوري قال نا إسحاق بن الجراح قال نا الهيثم بن جميل قال نا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن ‌جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌ثمن ‌السنور ‌والكلب ‌إلا ‌كلب صيد".

قال النسائي هذا حديث منكر ليس بصحيح".

سنن النسائي (7/ 190) :

4295 - أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي، قال: حدثنا حجاج بن محمد ، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير ، عن ‌جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌ثمن ‌السنور ‌والكلب ‌إلا ‌كلب صيد.

قال أبو عبد الرحمن : وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح.

شرح مشكل الآثار (12/ 83) :

4663 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي ، حدثنا الحجاج بن محمد ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير، عن ‌جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن ‌ثمن ‌السنور ‌والكلب ‌إلا ‌كلب صيد "

---

الأباطيل للجورقاني (معتمد) (2/ 151)

512 - أخبرنا أبو محمد الصوفي، أخبرنا القاضي أبو نصر، أخبرنا أبو بكر السني، أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي، أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد .

قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا حديث منكر،

سنن النسائي (7/ 190) 4295 - أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والكلب إلا كلب صيد قال أبو عبد الرحمن: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح

شرح مشكل الآثار (12/ 83) 4663 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي , حدثنا الحجاج بن محمد , عن حماد بن سلمة , عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد "

سنن الدارقطني (معتمد) (4/ 44)

3069- حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا , حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء , حدثنا سويد بن عمرو , عن حماد بن سلمة , عن أبي الزبير , عن جابر , قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد.

ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

هذا أصح من الذي قبله.

أحاديث ذات صلة