- نَهى [النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم] عن ثَمَنِ الكَلْبِ إلَّا كَلْبَ الصَّيدِ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الكلب# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# صيد - اقتناء الكلاب
المصدر: فتح الغفار، تحفة الأحوذي
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الرباعي، المباركفوري
رقم/صفحة: 1155/3
الحكم:ضعيف، إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3484) أوله بنحوه في أثناء حديث، والترمذي (1281) باختلاف يسير، والنسائي (4675)، وابن ماجه (2160)، وأحمد (10489) أوله في أثناء حديث

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 279) 3484- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا هريرة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي))

[سنن الترمذي] (3/ 570 ت شاكر) 1281- حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: ((نهى عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد)): هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا

[سنن النسائي] (7/ 311) 4675- أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل))

[سنن ابن ماجه] (2/ 731 ) 2160- حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل))

[مسند أحمد] (16/ 294 ط الرسالة) ((10489- حدثنا محمد بن يزيد، عن حجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم (( أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وعسب الفحل))

---

[سنن أبي داود] (3/ 279) 3484- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا هريرة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي))

[سنن الترمذي] (3/ 570 ت شاكر) 1281- حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: ((نهى عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد)): هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا

[سنن النسائي] (7/ 311) 4675- أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل))

[سنن ابن ماجه] (2/ 731 ) 2160- حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل))

[مسند أحمد] (16/ 294 ط الرسالة) ((10489- حدثنا محمد بن يزيد، عن حجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم (( أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وعسب الفحل))

أحاديث ذات صلة