- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن ثَمَنِ الكَلبِ والسِّنَّوَرِ إلَّا كلبَ الصَّيدِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الكلب# بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد# صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - ثمن الهر
المصدر: زاد المعاد
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن القيم
رقم/صفحة: 5/681
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4663)، والنسائي (4295)، والدارقطني (3069) جميعهم بلفظه.أخرجه مسلم (1569) بمعناه.

الأصول والأحكام

سنن النسائي (7/ 190) 4295 - أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والكلب إلا كلب صيد قال أبو عبد الرحمن: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح

شرح مشكل الآثار (12/ 83) 4663 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي , حدثنا الحجاج بن محمد , عن حماد بن سلمة , عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد "

سنن الدارقطني (معتمد) (4/ 44)

3069- حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا , حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء , حدثنا سويد بن عمرو , عن حماد بن سلمة , عن أبي الزبير , عن جابر , قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد.

ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

هذا أصح من الذي قبله.

[صحيح مسلم] (3/ 1199 ) ((42- (1569) حدثني سلمة بن شبيب.

حدثنا الحسن بن أعين.

حدثنا معقل عن أبي الزبير.

قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك))

أحاديث ذات صلة