- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: [نَهى عن ثَمَنِ الكَلْبِ إلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ].

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الكلب# صيد - اقتناء الكلاب# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: أبو هريرة
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/248
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1281) بلفظه، وأبو داود (3484)، والنسائي (4293) بنحوه.

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 570) :

1281 - حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي ‌هريرة قال: ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الكلب، ‌إلا ‌كلب الصيد: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا

سنن أبي داود (3/ 279 ت محيي الدين عبد الحميد) :

3484 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا ‌هريرة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يحل ‌ثمن ‌الكلب، ‌ولا ‌حلوان الكاهن، ولا مهر البغي

[سنن النسائي] (7/ 189) :

4293 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أنبأنا معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي ، حدثه أنه سمع أبا هريرة ، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي.

أحاديث ذات صلة