- جعَلتِ امرَأَةٌ مِن أهل ذي أصبَحَ فقالَت: مالي في سبيلِ اللهِ وجاريتُها حرَّةٌ إن لَم يَفعَلْ كذا وكذا لشَيءٍ كرِهَهُ زَوجُها ألَّا تفعلَهُ، فسُئلَ عن ذلكَ ابنُ عُمرَ، وابنُ عبَّاسٍ فقالا: أمَّا الجاريةُ فتُعتَقُ، وأمَّا قولُها مالي في سَبيلِ اللهِ فتَصدَّقُ بزَكاةِ مالِها
أخرجه عبد الرزاق (15998)، والبيهقي (20081) باختلاف يسير.
الأوسط لابن المنذر - دار الفلاح (12/ 131) 8918 - وحدثنا بحديث ابن عباس إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر ، قال: جعلت امرأة من أهل ذي أصبح فقالت: مالي في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشيء كرهه زوجها ألا تفعله، فسئل عن ذلك ابن عمر، وابن عباس فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها.
مصنف عبد الرزاق (8/ 485 ت الأعظمي) :
15998 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر قال: حلفت امرأة من أهل ذي أصبح، فقالت: مالي في سبيل الله وجاريتها حرة، إن لم يفعل كذا وكذا - لشيء كرهه زوجها - فحلف زوجها ألا يفعله، فسئل عن ذلك ابن عمر، وابن عباس فقالا: " أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل الله فتتصدق بزكاة مالها "
السنن الكبير للبيهقي (20/ 182 ت التركي) :
20081 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن على الإسفرايينى بها، أنبأنا زاهر بن أحمد، حدثنا أبو بكر ابن زياد النيسابورى، حدثنا أبو الأزهر وعبد الرحمن بن بشر قالا: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبى حاضر قال: حلفت امرأة من آل ذي أصبح فقالت: مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا.
لشئ يكرهه زوجها، فحلف زوجها ألا تفعله، فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالى في سبيل الله.
فتصدق بزكاة مالها.
كذا في هذه الرواية.