- جعَلتِ امرَأَةٌ مِن أهل ذي أصبَحَ فقالَت: مالي في سبيلِ اللهِ وجاريتُها حرَّةٌ إن لَم يَفعَلْ كذا وكذا لشَيءٍ كرِهَهُ زَوجُها ألَّا تفعلَهُ، فسُئلَ عن ذلكَ ابنُ عُمرَ، وابنُ عبَّاسٍ فقالا: أمَّا الجاريةُ فتُعتَقُ، وأمَّا قولُها مالي في سَبيلِ اللهِ فتَصدَّقُ بزَكاةِ مالِها

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# نذور - الوفاء بالنذر# زكاة - فرض الزكاة
المصدر: الأوسط لابن المنذر
الراوي: عثمان بن أبي حاضر
المحدث: ابن المنذر
رقم/صفحة: 12/131
الحكم:ليس بثابت

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (15998)، والبيهقي (20081) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

الأوسط لابن المنذر - دار الفلاح (12/ 131) 8918 - وحدثنا بحديث ابن عباس إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر ، قال: جعلت امرأة من أهل ذي أصبح فقالت: مالي في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشيء كرهه زوجها ألا تفعله، فسئل عن ذلك ابن عمر، وابن عباس فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها.

مصنف عبد الرزاق (8/ 485 ت الأعظمي) :

15998 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر قال: حلفت امرأة من أهل ذي أصبح، فقالت: ‌مالي ‌في ‌سبيل ‌الله ‌وجاريتها ‌حرة، إن لم يفعل كذا وكذا - لشيء كرهه زوجها - فحلف زوجها ألا يفعله، فسئل عن ذلك ابن عمر، وابن عباس فقالا: " أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل الله فتتصدق بزكاة مالها "

السنن الكبير للبيهقي (20/ 182 ت التركي) :

20081 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن على الإسفرايينى بها، أنبأنا زاهر بن أحمد، حدثنا أبو بكر ابن زياد النيسابورى، حدثنا أبو الأزهر وعبد الرحمن بن بشر قالا: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبى حاضر قال: حلفت امرأة من آل ذي أصبح فقالت: مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا.

لشئ يكرهه زوجها، فحلف زوجها ألا تفعله، فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم فقالا: أما ‌الجارية ‌فتعتق، وأما قولها: مالى في سبيل الله.

فتصدق بزكاة مالها.

كذا في هذه الرواية.

أحاديث ذات صلة