- جاءَتِ اليَهودُ برَجُلٍ وامْرَأةٍ مِنهم زَنَيا، فقالَ: ائْتوني بأَعلَمِ رَجُلَينِ مِنكم، فأَتَوه بابْني صُوريا، فنَشَدَهما: كيف تَجِدانِ أمْرَ هذَينِ في التَّوْراةِ؟ قالَا: نَجِدُ في التَّوْراةِ: إذا شَهِدَ أرْبَعةٌ أنَّهم رأَوا ذَكَرَه في فَرْجِها مِثلَ المِيلِ في المُكْحُلةِ رُجِما، قالَ: فما يَمنَعُكما أن تَرْجُموهما؟ قالا: ذَهَبَ سُلْطانُنا، فكَرِهْنا القَتْلَ، فدَعا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالشُّهودِ، فجاؤوا بأرْبَعةٍ، فشَهِدوا أنَّهم رأَوا ذَكَرَه في فَرْجِها مِثلَ الميلِ في المُكْحُلةِ ، فأمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برَجْمِهما.

الدلالات الموضوعية:# إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم# حدود - حد الزنا# حدود - حد الرجم# حدود - رجم الزاني المحصن من أهل الكتاب# شهادات - شهادة أهل الكتاب على بعضهم
المصدر: مختصر سنن أبي داود
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: المنذري
رقم/صفحة: 3/ 185
الحكم:[فيه] مجالد بن سعيد. وهو ضعيف

أحاديث ذات صلة