- مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ القرْآنِ، فقَدْ حلَّ ضربُ عنقِهِ، و مَنْ قال : لَا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَهُ لَا شريكَ لَهُ، وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، فلا سبيلَ لأحَدٍ علَيْه، إلَّا أنْ يُصيبَ َحدًّا فيقامَ عليْهِ

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد المرتد# ردة - حكم المرتد والمرتدة# جنة - الخصال التي تدخل الجنة وتحقن الدم# ردة - بأي شيء تكون الردة؟# حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث
المصدر: ضعيف الجامع
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 5542
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2539)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/386)

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 848 ) ((2539- حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه، ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه)).

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (2/ 386) حدثنا أبو يعلى ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا حفص بن عمر العدني ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه.

ولحفص بن عمر الفرخ أحاديث غير هذا وعامة حديثه غير محفوظ وأخاف أن يكون ضعيفا كما ذكره النسائي.

أحاديث ذات صلة