لا يَحِلُّ لرجلٍ أن يبيعَ طعامًا جُزَافًا قد علمَ كيلَهُ حتى يَعْلَمَ صاحبَهُ
أخرجه عبد الرزاق (14602) واللفظ له.
المحلى بالآثار ت أحمد شاكر (9/ 30) رويناه من طريق عبد الرزاق، قال: قال ابن المبارك، عن الأوزاعي : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل لرجل أن يبيع طعاما جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه.
وهذا منقطع فاحش الأنقطاع" .
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 131) 14602 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن المبارك، عن الأوزاعي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يبيع طعاما جزافا، قد علم كيله حتى يعلم صاحبه