لا يَحِلُّ لرجلٍ أن يبيعَ طعامًا جُزَافًا قد علمَ كيلَهُ حتى يَعْلَمَ صاحبَهُ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - آداب البيع# بيوع - تبيين العيب# تجارة - أخلاقيات التجارة# بيوع - الصدق والأمانة والبيان والبركة في البيع وما يمحقها# تجارة - الأمانة في التجارة
المصدر: المحلى
الراوي: عبدالرحمن بن عمرو
المحدث: ابن حزم، منقطع فاحش الانقطاع
الحكم:منقطع فاحش الانقطاع

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (14602) واللفظ له.

الأصول والأحكام

المحلى بالآثار ت أحمد شاكر (9/ 30) رويناه من طريق عبد الرزاق، قال: قال ابن المبارك، عن الأوزاعي : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل لرجل أن يبيع طعاما جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه.

وهذا منقطع فاحش الأنقطاع" .

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 131) 14602 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن المبارك، عن الأوزاعي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يبيع طعاما جزافا، قد علم كيله حتى يعلم صاحبه

أحاديث ذات صلة