- عَنِ ابنِ عباسٍ : إذَا آلَى مِنَ امرأتِهِ شهرًا أوْ شَهْرَيْنِ أوْ ثلاثَةً – ما لمْ يبلغُ الحَدَّ – فَليسَ بِإِيلاءٍ
أخرجه ابن أبي شيبة (18908) واللفظ له، وأبو يوسف في ((الآثار)) (686) باختلاف يسير، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1884) بنحوه.
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 67) 18908- حدثنا علي بن مسهر , عن سعيد ، عن عامر الأحول , عن عطاء ، عن ابن عباس قال : إذا آلى من امرأته شهرا ، أو شهرين ، أو ثلاثة ، ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء.
الآثار لأبي يوسف (ص: 150) 686 - قال: وثنا يوسف عن أبيه قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثا ما دون الأربعة فليس عليه إيلاء وذكر أبو حنيفة عنه نحو هذا
سنن سعيد بن منصور (2/ 51) 1884 - حدثنا سعيد قال: نا أبو قدامة الحرث بن عبيد الإيادي، قال: نا عامر الأحول، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ، قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقت الله عز وجل أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء