جَاءَ عُوَيْمِرٌ العَجْلَانِيُّ، إلى عَاصِمِ بنِ عَدِيٍّ، فَقالَ: أرَأَيْتَ رَجُلًا وجَدَ مع امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ، أتَقْتُلُونَهُ به، سَلْ لي يا عَاصِمُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَهُ، فَكَرِهَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المَسَائِلَ، وعَابَهَا، فَرَجَعَ عَاصِمٌ، فأخْبَرَهُ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَرِهَ المَسَائِلَ، فَقالَ عُوَيْمِرٌ: واللَّهِ لَآتِيَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَجَاءَ وقدْ أنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى القُرْآنَ خَلْفَ عَاصِمٍ، فَقالَ له: قدْ أنْزَلَ اللَّهُ فِيكُمْ قُرْآنًا فَدَعَا بهِمَا، فَتَقَدَّمَا، فَتَلَاعَنَا، ثُمَّ قالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يا رَسولَ اللَّهِ، إنْ أمْسَكْتُهَا، فَفَارَقَهَا ولَمْ يَأْمُرْهُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بفِرَاقِهَا، فَجَرَتِ السُّنَّةُ في المُتَلَاعِنَيْنِ، وقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: انْظُرُوهَا، فإنْ جَاءَتْ به أحْمَرَ قَصِيرًا مِثْلَ وحَرَةٍ، فلا أُرَاهُ إلَّا قدْ كَذَبَ، وإنْ جَاءَتْ به أسْحَمَ أعْيَنَ ذَا ألْيَتَيْنِ، فلا أحْسِبُ إلَّا قدْ صَدَقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ به علَى الأمْرِ المَكْرُوهِ.

الدلالات الموضوعية:# قرآن - أسباب النزول# تفسير آيات - سورة النور# لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين# لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه# ديات وقصاص - قتل الرجل يجده مع زوجته
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: سهل بن سعد الساعدي
المحدث: البخاري
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (7304)، ومسلم (1492)

الشرح والتوضيح

أنَّ عُوَيْمِرًا أتَى عاصِمَ بنَ عَدِيٍّ -وكانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلانَ- فقالَ: كيفَ تَقُولونَ في رَجُلٍ وجَدَ مع امْرَأَتِهِ رَجُلًا؛ أيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أمْ كيفَ يَصْنَعُ؟ سَلْ لي رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فأتَى عاصِمٌ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، فَكَرِهَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المَسائِلَ، فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ، فقالَ: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَرِهَ المَسائِلَ وعابَها، قالَ عُوَيْمِرٌ: واللَّهِ لا أنْتَهِي حتَّى أسْأَلَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَجاءَ عُوَيْمِرٌ، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وجَدَ مع امْرَأَتِهِ رَجُلًا؛ أيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أمْ كيفَ يَصْنَعُ؟ فقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قدْ أنْزَلَ اللَّهُ القُرْآنَ فِيكَ وفي صاحِبَتِكَ، فأمَرَهُما رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمُلاعَنَةِ بما سَمَّى اللَّهُ في كِتابِهِ، فَلاعَنَها، ثُمَّ قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنْ حَبَسْتُها فقَدْ ظَلَمْتُها.

فَطَلَّقَها، فَكانَتْ سُنَّةً لِمَن كانَ بَعْدَهُما في المُتَلاعِنَيْنِ.

ثُمَّ قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: انْظُرُوا؛ فإنْ جاءَتْ به أسْحَمَ، أدْعَجَ العَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الألْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ؛ فلا أحْسِبُ عُوَيْمِرًا إلَّا قدْ صَدَقَ عليها، وإنْ جاءَتْ به أُحَيْمِرَ كَأنَّهُ وحَرَةٌ، فلا أحْسِبُ عُوَيْمِرًا إلَّا قدْ كَذَبَ عليها.

فَجاءَتْ به علَى النَّعْتِ الذي نَعَتَ به رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ، فَكانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إلى أُمِّهِ.

الراوي : سهل بن سعد الساعدي المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4745 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1492) مختصراً باختلاف يسير شَرَعَ اللهُ عزَّ وجلَّ اللِّعانَ بيْن الزَّوجَيْنِ حينَ تَقَعُ الفاحِشةُ مِن الزَّوجةِ ولا تُوجَدُ البيِّنةُ؛ لحِفْظِ الأنسابِ ودَفْعِ المعَرَّةِ عَنِ الأزْواجِ، ولدَرْءِ حدِّ القَذْفِ.

وفي هذا الحَديثِ يروي سَهلُ بنُ سَعدٍ السَّاعديُّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ عُوَيْمِرًا العَجْلَانِيَّ رَضيَ اللهُ عنه جاء إلى عَاصِمِ بنِ عَدِيٍّ رَضيَ اللهُ عنه -وكانَ سَيِّدَ قومِه بَنِي عَجْلانَ- وطلب منه أنْ يَسأَلَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن حُكم رَجُلٍ وجَدَ مع امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أيَقْتُلُهُ غَيرةً وحَمِيَّةً على عِرْضِه، فَتَقْتُلُونَه قِصاصًا، أمْ كيفَ يَصْنَعُ؟ فذَهَب عَاصِمٌ رَضيَ اللهُ عنه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسأَلُه، فلما سأل عاصمٌ رَضِيَ اللهُ عنه الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَرِه المسائِلَ وعَابَها؛ لأنَّها قَضيَّةٌ لم تقَعْ بعدُ ولم يُحتَجْ إليها، وفيها إشاعةٌ على المسلمين والمسلِماتِ وتسليطُ اليهودِ والمنافقين في الكلامِ في عِرْضِ المسلمين، ولذلك لم يُجِبْه بشَيءٍ، فلمَّا رَجَع عَاصِمٌ إلى عُوَيْمِرٍ رَضيَ اللهُ عنهما سَأَلَه: بماذا أجاب النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فأخبره بما كان من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فعَزَم عُوَيْمِرٌ رَضيَ اللهُ عنه على الذَّهابِ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وسُؤالِه، فأَتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقال له ما قاله لعاصِمٍ؛ عن قَتْلِه للرَّجُلِ الذي وجده مع امرأتِه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «قد أَنْزَلَ اللهُ القرآنَ فيك وفي صاحبتِك»، أي: زَوجتِك، وهو قولُه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6 - 9] ، فأَمَرَهما صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فتَلاعَنَا، كما وَرَد في الآيةِ، وسُمِّيَت مُلاعَنةً؛ لقَوْلِ الزَّوْجِ: وعَلَيَّ لعنةُ اللهِ إن كنتُ من الكاذِبينَ، واختير لفظُ «اللَّعْن» على لفظِ «الغَضَب»، وإن كانَا موجودينِ في الآيَة الكَرِيمَة، وَفِي صُورَةِ اللِّعانِ؛ لِأَنَّ لفظَ اللَّعْنِ مُتَقَدِّمٌ فِي الْآيَة، وَلِأَن جَانِبَ الرَّجُلِ فِيهِ أقوى من جَانبهَا؛ لِأَنَّه قادِرٌ على الِابْتِدَاء بِاللِّعانِ دونهَا، وَلِأَنَّه قد يَنْفَكُّ لِعَانُه عَن لعانِها، ولا ينعَكِسُ، وَقيل: سُمِّيَ لِعانًا من اللَّعْنِ، وهو الطَّرْدُ والإبعادُ؛ لِأَن كلًّا مِنْهُمَا يَبعُدُ عَن صَاحبه وَيحرُمُ النِّكَاحُ بَينهمَا على التَّأْبِيدِ، بِخِلَافِ المطلِّقِ وَغَيرِه.

ثمَّ لَمَّا وقعت بينهما الملاعَنةُ، قال عُوَيْمِرٌ رَضيَ اللهُ عنه: «يا رسولَ الله، إنْ حَبَسْتُها فقد ظَلَمْتُها»، أي: لم أُعَاشِرْها بالمعروفِ ولم أُوفِها حقَّها كزوجةٍ؛ لأنَّ نَفْسِي تَأْنَفُ مِن مُعاشَرَتِها، «فطَلَّقَها، فكانتْ سُنَّةً لِمَن كان بعْدَهما في المُتَلاعِنَيْنِ»، أي: صار التَّفريقُ بيْن المُتلاعِنَيْن حُكمًا شَرْعِيًّا، ثُمَّ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «انْظُرُوا؛ فإنْ جاءَتْ به أَسْحَمَ»، أي: إنْ جاءت بوَلَدِها شَديدَ السَّوَادِ، «أَدْعَجَ العَيْنين»، أي: أَكْحَلَ أو شَدِيدَ سَوَادِ العَيْنينِ، «عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ»، أي: كَبِيرَ المُؤَخِّرةِ، «خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ»، أي: ساقاهُ مُمتلِئَتان، «فلا أَحْسَبُ عُوَيْمِرًا إلَّا قدْ صَدَق عليها» في دَعْوَاه أنَّها زَنَت، «وإنْ جاءَتْ به أُحَيْمِرَ، كأنَّه وَحَرَةٌ»، أي: شَدِيد الشُّقْرَةِ مِثْل الوَحَرَةِ، وهي دابَّةٌ تَأتي على اللَّحْمِ والطَّعامِ فتُفْسِدُه، «فلا أَحْسَبُ عُوَيْمِرًا إلَّا قد كَذَب عليها» في دَعْواه، فذكر سَهلٌ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ المرأةَ ولدت وجاءتْ به على الوصفِ الأوَّلِ، فكان هذا الوَلَدُ بَعْدُ يُنْسَبُ إلى أُمِّه؛ تصديقًا لادِّعاءِ عُوَيمرٌ عليها، وأنَّ هذا الولَدَ هو ابنُ الرَّجُلِ الآخَرِ الذي كان يريد عويمِرٌ قَتْلَه؛ لأنَّه زنى بامرأتِه.

وفي الحَديثِ: الرُّجُوع إِلَى من لَهُ الْأَمرُ والحُكمُ في غوامِضِ الأمورِ؛ مِثلُ العُلَماءِ والحُكَّامِ.

وفيه: أَدَاء الْأَحْكَامِ على الظَّاهِر، وَالله يتَوَلَّى السَّرائِرَ.

وفيه: كَرَاهَةُ المسَائِل الَّتِي لَا يُحْتَاج إِلَيْهَا، لَا سِيَّمَا مَا كَانَ فِيهِ هتكُ سِيرِة مُسلمٍ أَو مسلمةٍ، أَو إِشَاعةُ فَاحِشَةٍ على مُسلمٍ أَو مسلمةٍ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (9/ 98) 7304- حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي قال: ((جاء عويمر إلى عاصم بن عدي، فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه به، سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعاب، فرجع عاصم فأخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل، فقال عويمر: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له: قد أنزل الله فيكم قرآنا.

فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة، فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين، فلا أحسب إلا قد صدق عليها.

فجاءت به على الأمر المكروه)).

[صحيح مسلم] (2/ 1129 ) ((1- (‌1492) وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب؛ أن سهل بن سعد الساعدي أخبره؛ أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت، يا عاصم! لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا.

أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك، يا عاصم! رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها.

حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم! ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير.

قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها.

قال عويمر: والله! لا أنتهي حتى أسأله عنها.

فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس.

فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

((قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها)).

قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها، يا رسول الله! إن أمسكتها.

فطلقها ثلاثا، قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين)).

2- (1492) وحدثني حرملة بن يحيى.

أخبرنا ابن وهب.

أخبرني يونس عن ابن شهاب.

أخبرني سهل بن سعيد الأنصاري ؛ أن عويمرا الأنصاري من بني العجلان، أتى عاصم بن عدي.

وساق الحديث بمثل حديث مالك.

وأدرج في الحديث قوله: وكان فراقه إياها، بعد، سنة في المتلاعنين.

وزاد فيه: قال سهل: فكانت حاملا.

فكان ابنها يدعى إلى أمه.

ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها.

3- (1492) وحدثنا محمد بن رافع.

حدثنا عبد الرزاق.

أخبرنا ابن جريج.

أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيهما.

عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة ؛ أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا؟ وذكر الحديث بقصته.

وزاد فيه: فتلاعنا في المسجد، وأنا شاهد.

وقال في الحديث: فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((ذاكم التفريق بين كل متلاعنين)).

أحاديث ذات صلة